• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 138: مراتب المعيدين والترفيع

تحدد مراتب المعيدين وفقاً للجدول رقم 3 المرافق لهذا القانون ويحدد ملاكهم العددي بمرسوم ويطبق عليهم ما يطبق على أعضاء الهيئة التدريسية فيما يتعلق بالترفيع.

نص المادة

تحدد مراتب المعيدين وفقاً للجدول رقم 3 المرافق لهذا القانون ويحدد ملاكهم العددي بمرسوم ويطبق عليهم ما يطبق على أعضاء الهيئة التدريسية فيما يتعلق بالترفيع.