تودع أموال الجامعة المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة في المصرف المركزي ولا يجوز تحريكها إلا من قبل آمر الصرف المختص أو من يفوضه وفق الأنظمة المالية النافذة.
تودع أموال الجامعة المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة في المصرف المركزي ولا يجوز تحريكها إلا من قبل آمر الصرف المختص أو من يفوضه وفق الأنظمة المالية النافذة.