• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 145: إيداع أموال الجامعة في المصرف المركزي

تودع أموال الجامعة المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة في المصرف المركزي ولا يجوز تحريكها إلا من قبل آمر الصرف المختص أو من يفوضه وفق الأنظمة المالية النافذة.

نص المادة

تودع أموال الجامعة المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة في المصرف المركزي ولا يجوز تحريكها إلا من قبل آمر الصرف المختص أو من يفوضه وفق الأنظمة المالية النافذة.