يتم تحديد مقدار أو نسب التعويضات والمكافآت والأجور والمنح الواردة في البند 15 من المادة 149 من هذا القانون وكذلك تحديد النسبة المخصصة لحساب الوزارة من الموارد الذاتية المذكورة في المادة 143 من هذا القانون بمرسوم بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.
يتم تحديد مقدار أو نسب التعويضات والمكافآت والأجور والمنح الواردة في البند 15 من المادة 149 من هذا القانون وكذلك تحديد النسبة المخصصة لحساب الوزارة من الموارد الذاتية المذكورة في المادة 143 من هذا القانون بمرسوم بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.