• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 152: كفالة عودة الموفد من الإيفاد

يعد تعويض التسريح أو المعاش التقاعدي الذي يستحقه الموفد بموجب أحكام المادة 84 من هذا القانون لمدة عشر سنوات على الأقل في الجامعات بمنزله كفالة عودة من الإيفاد.

نص المادة

يعد تعويض التسريح أو المعاش التقاعدي الذي يستحقه الموفد بموجب أحكام المادة 84 من هذا القانون لمدة عشر سنوات على الأقل في الجامعات بمنزله كفالة عودة من الإيفاد.