يعد تعويض التسريح أو المعاش التقاعدي الذي يستحقه الموفد بموجب أحكام المادة 84 من هذا القانون لمدة عشر سنوات على الأقل في الجامعات بمنزله كفالة عودة من الإيفاد.
يعد تعويض التسريح أو المعاش التقاعدي الذي يستحقه الموفد بموجب أحكام المادة 84 من هذا القانون لمدة عشر سنوات على الأقل في الجامعات بمنزله كفالة عودة من الإيفاد.