• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 156: علاوة ترفيع استثنائية للكوادر الجامعية

يستفيد أعضاء الهيئة التدريسية وأعضاء الهيئة الفنية والمعيدون في الجامعات والمعاهد العليا التابعة للوزارة القائمون على رأس عملهم ومن في حكمهم بتاريخ نفاذ هذا القانون من علاوة ترفيع استثنائية بنسبة 25% من رواتبهم الشهرية المقطوعة مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب للترفيع المقبل وبما لا يتجاوز السقوف المحددة...

نص المادة

يستفيد أعضاء الهيئة التدريسية وأعضاء الهيئة الفنية والمعيدون في الجامعات والمعاهد العليا التابعة للوزارة القائمون على رأس عملهم ومن في حكمهم بتاريخ نفاذ هذا القانون من علاوة ترفيع استثنائية بنسبة 25% من رواتبهم الشهرية المقطوعة مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب للترفيع المقبل وبما لا يتجاوز السقوف المحددة لوظائفهم في الجدول رقم 4 الملحق بهذا القانون.