• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 158: إحلال قانون جديد محل القديم

يحل هذا القانون محل القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1975. (ق1975/25) و(ق1978/30) و(م1979/44) و(ق1980/10) و(م1983/4) و(م2000/12) و(ق2003/4)

نص المادة

يحل هذا القانون محل القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1975. (ق1975/25) و(ق1978/30) و(م1979/44) و(ق1980/10) و(م1983/4) و(م2000/12) و(ق2003/4)