• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 159: نفاذ القانون بعد النشر الرسمي

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا بدءا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.

نص المادة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا بدءا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.