• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: تهيئة الأرض للبناء وفق المخططات التنظيمية

تُهيَّأ الأرض للبناء وفق المخططين التنظيميين العام والتفصيلي إمّا بالتقسيم من قبل المالك أو بالتنظيم من قبل الجهة الإدارية.

نص المادة

تتم تهيئة الأرض للبناء وفق المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي في المخططات التنظيمية المصدقة كافة بأحد الأسلوبين الآتيين: أ. التقسيم من قبل المالك. ب. التنظيم من قبل الجهة الادارية.