تُهيَّأ الأرض للبناء وفق المخططين التنظيميين العام والتفصيلي إمّا بالتقسيم من قبل المالك أو بالتنظيم من قبل الجهة الإدارية.
تتم تهيئة الأرض للبناء وفق المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي في المخططات التنظيمية المصدقة كافة بأحد الأسلوبين الآتيين: أ. التقسيم من قبل المالك. ب. التنظيم من قبل الجهة الادارية.