• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 3: إجراءات التعامل مع مناطق مخالفات البناء

إذا وجدت مناطق مخالفات بناء جماعية قائمة ضمن المخططات التنظيمية المصدقة، جاز للجهة الإدارية اتخاذ أحد الإجراءات الثلاثة المنصوص عليها بقرار من المجلس ومصادقة المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.

نص المادة

إذا وجد ضمن المخططات التنظيمية المصدقة مناطق مخالفات بناء جماعية قائمة فيحق للجهة الإدارية بقرار من المجلس يصدق من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة القيام بالآتي: تطبيق أحكام هذا القانون عليها. تطبيق أحكام قانون التطوير والاستثمار العقاريرقم 15 لعام 2008 وتعديلاته بناء على اتفاق بين المطور العقاري والمالكين أو بين المطور العقاري والجهة الإدارية. تطبيق أحكام قانون الاستملاك النافذ لتنفيذ المخطط التنظيمي لهذه المنطقة بما لا يتعارض مع أحكام الفقرة 2 من المادة 15 من الدستور.