يُطبق التنظيم في المناطق المحددة في المادة، بما فيها مناطق الكوارث والتوسع العمراني والمناطق التي تقرر الجهة الإدارية تنفيذ التنظيم فيها.
يطبق التنظيم في الحالات الآتية: أ. المناطق المصابة بكوارث طبيعية من زلازل وفيضانات أو التي لحقها الضرر نتيجة الحروب والحرائق. ب. مناطق التوسع العمراني التي ألحقت بالمخطط التنظيمي العام لمدن مراكز المحافظات بعد تاريخ 11-12-2000 “تاريخ نفاذ القانونرقم /26/ لعام 2000 “. المناطق التي تلحق بالمخططات التنظيمية العامة للبلدان والمدن بعد تاريخ نفاذ هذا القانون. ج. المناطق التي ترغب الجهة الإدارية تنفيذ المخطط التنظيمي العام والتفصيلي المتعلقبها.