• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 6: تحديد المناطق الخاضعة للتنظيم والإعلان عنها

على الجهة الإدارية تحديد المناطق الخاضعة للتنظيم خلال ستة أشهر من صدور القانون ثم إعلانها أصولاً بعد تصديقها.

نص المادة

‌أ.  على الجهة الإدارية خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون تحديد المناطق التي يطبق عليها التنظيم على مخططها التنظيمي المصدق وفق أحكام المادة 5 السابقة ويصدق المخطط الخاص بمحافظة دمشق بقرار من مجلس المحافظة بناء على اقتراح المكتب وفي بقية الوحدات الإدارية بقرار من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بناء على اقتراح المجلس. ‌ب.  تعلن الجهة الإدارية هذه المناطق بعد تصديقها بإعلان أصولي في لوحة إعلاناتها وفي إحدى صحف العاصمة وإحدى الصحف المحلية إن وجدت ويتضمن المنطقة وأرقام العقارات الخاضعة للتنظيم فيها ويجوز الزيادة في الإعلان في الوسائل المسموعة والمرئية والمواقع الالكترونية.