يجوز بقرار من المجلس تطبيق أحكام القانون على المناطق التنظيمية القائمة التي لم يصدر بها قرار لجنة التوزيع بصيغته النهائية.
يجوز بقرار من المجلس تطبيق أحكام هذا القانون على المناطق التنظيمية القائمة بتاريخ نفاذه والتي لم يصدر بها قرار لجنة التوزيع بصيغته النهائية.