يجب البت بطلب التقسيم خلال ستين يوماً، ويُعد الطلب مقبولاً عند انقضاء المدة دون بت ويُحال حينها إلى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.
أ. تبت الجهة الإدارية بطلب التقسيم وتبلغ النتيجة لأصحاب العلاقة خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ تقديمه وفي حال انقضاء المدة وعدم البت فيه عد الطلب مقبولا يخول أصحاب العلاقة تقديمه إلى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة للبت فيه. ب. تتم الموافقة على طلب التقسيم بقرار من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بناء على اقتراح المكتب أو من أصحاب العلاقة ممن عد طلبهم مقبولا خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ تقديمه. ج. يمتنع على الدوائر العقارية تسجيل أي تقسيم لم يقترن بالموافقة على الوجه المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة.