• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 14: تكوين ملكية شائعة للأملاك في المنطقة

تؤول الأملاك الداخلة ضمن المنطقة إلى ملك شائع بين جميع أصحاب الحقوق فيها بحصص تعادل قيمة كل عقار أو حق عيني.

نص المادة

تؤلف الأملاك الداخلة ضمن المنطقة ملكا شائعا بين جميع أصحاب الحقوق فيها بحصص تعادل كل منها القيمة المقدرة لعقار كل منهم أو الحق العيني الذي يملكه.