تؤول الأملاك الداخلة ضمن المنطقة إلى ملك شائع بين جميع أصحاب الحقوق فيها بحصص تعادل قيمة كل عقار أو حق عيني.
تؤلف الأملاك الداخلة ضمن المنطقة ملكا شائعا بين جميع أصحاب الحقوق فيها بحصص تعادل كل منها القيمة المقدرة لعقار كل منهم أو الحق العيني الذي يملكه.