• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 15: شروط إدخال العقارات في المنطقة ومنع بعض المعاملات

لا يُدخل عقار سبق أن خضع للتنظيم أو الاستملاك أو التقسيم في المنطقة إلا بمرسوم، وتُمنع الإفراز والتوحيد ومنح ترخيص البناء إلى حين انتهاء أعمال التنظيم.

نص المادة

أ. لا يجوز ادخال عقار او جزء عقار سبقان خضع للتنظيم أو الاستملاك أو التقسيم بالمنطقة إلا بموجب مرسوم بناء على اقتراح الجهة الإدارية صاحبة العلاقة. ب. يمنع إجراء المعاملات الآتية على العقارات الداخلة في المنطقة إلى حين انتهاء أعمال التنظيم فيها وهي: الإفراز. التوحيد. منح الترخيص بالبناء.