• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 21: تقدير قيمة الأراضي والمباني من قبل لجنة مختصة

تقدر قيمة الأراضي وما عليها من مبانٍ وإنشاءات وأشجار وزراعات بواسطة لجنة يشكلها وزير العدل بناءً على طلب الجهة الإدارية خلال ثلاثين يوماً من صدور مرسوم إحداث المنطقة.

نص المادة

أ. تقدر قيمة الأراضيوما عليها من مبان وإنشاءات وأشجار وزراعات من قبل لجنة يشكلها وزير العدل بناء على طلب تتقدم به الجهة الإدارية وذلك خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور مرسوم إحداث المنطقة. ب. تشكل اللجنة من: قاض بمرتبة مستشار استئناف يسميه وزير العدل رئيسا خبيرين اثنين في التقييم العقاري يسميهما المحافظ عضوين خبيرين اثنين في التقييم العقاري يمثلان المالكين وأصحاب الحقوق في المنطقة عضوين يحدد في قرار تشكيل اللجنة الفترة الزمنية لإنجاز عملها بما يتوافق مع حجمه على ألا تتجاوز ستة أشهر بدءا من تاريخ أنجاز أعمال اللجان الواردة في المادة 20 من هذا القانون.