• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 23: معايير تقدير قيمة الأراضي قبل إحداث المنطقة

تقدر اللجنة قيمة الأراضي على أساس قيمتها الحقيقية قبل مرسوم إحداث المنطقة مع استبعاد الزيادة الناشئة عن التنظيم أو المضاربات التجارية غير المبررة.

نص المادة

أ. تراعي اللجنة في تقدير قيمة الأراضي أن يكون التقدير معادلا للقيمة الحقيقية للملكية قبل تاريخ مرسوم إحداث المنطقة وأن تسقط من الحسابكل ارتفاع يطرأ على الأسعار نتيجة التنظيم أو المضاربات التجارية إذا كان هذا الارتفاع بالقيمة لا يبرره ارتفاع مماثل في المناطق المجاورة مع الأخذ بالاعتبار حين تقدير القيمة الآتي: صفة الوحدة الإدارية “مدينة -بلدة- بلدية”. موقع الأرضوما عليها من أبنية وإنشاءات داخل المخطط التنظيمي وقربها من مركز الوحدة الإدارية واتصالها بالعمران وتوافر المرافق العامة والصفة التنظيمية ونظام ضابطة البناءوما عليها من أشجار وزراعات ومشتملات أخرى وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبراء في عملية التقييم وتقدير القيمة إذا لزم الأمر. ب. ترفع اللجنة تقريرا بأعمالها إلى الجهة الإدارية.