• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 28: تشكيل لجنة قضائية للنظر في الاعتراضات العقارية

تشكل لجنة ذات اختصاص قضائي للنظر في الاعتراضات والادعاء بالملكية والمنازعات العقارية على عقارات المنطقة وتحال إليها الدعاوى المماثلة غير المحسومة بحكم مبرم.

نص المادة

أ. تشكل لدى الجهة الإدارية بقرار من وزير العدل وخلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الادعاءات بالملكية لجنة ذات اختصاص قضائي تختص بالنظر في جميع الاعتراضات والادعاء بالملكية أو بالمنازعات العينية والشخصية العقارية على العقارات الداخلة في المنطقة وتحال إليها جميع الدعاوى المماثلة المتعلقة بالمنطقة القائمة أمام المحاكم التيلم يبت فيها بحكم مبرم وفق الآتي: قاض لا تقل درجته عن مستشار يسميه وزير العدل رئيسا ممثل عن مديرية المصالح العقارية في المحافظة من حملة الإجازة في الحقوق. عضوا ممثل عن الجهة الإدارية من حملة الإجازة في الحقوق يسميه رئيسها. عضوا ب. يؤدي عضوا اللجنة اليمين الآتية أمام رئيس اللجنة: “أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق”.