• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 29: صلاحيات اللجنة في الفصل بالادعاءات العقارية

تتمتع اللجنة بجميع صلاحيات المحكمة المختصة أصلا عند الفصل في الادعاءات أو المنازعات المعروضة عليها.

نص المادة

تتمتع اللجنة في سبيل الفصل في الادعاءات أو المنازعات المقدمة أو المحالة إليها بجميع الصلاحيات التي تتمتع بها المحكمة المختصة أصلا بالنظر في النزاع.