تتمتع اللجنة بجميع صلاحيات المحكمة المختصة أصلا عند الفصل في الادعاءات أو المنازعات المعروضة عليها.
تتمتع اللجنة في سبيل الفصل في الادعاءات أو المنازعات المقدمة أو المحالة إليها بجميع الصلاحيات التي تتمتع بها المحكمة المختصة أصلا بالنظر في النزاع.