• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 31: إعفاء اللجنة من التقيد بالأصول والمهل القانونية

تعفى اللجنة من التقيد بأصول ومهل قانون أصول المحاكمات، وتبت في المنازعات خلال المدة المحددة بقرار تشكيلها على ألا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التشكيل.

نص المادة

تعفى اللجنة من التقيد بالأصول والمهل المقررة في قانون أصول المحاكمات وعليها أن تبت في المنازعات المقدمة إليها خلال المدة التي تحدد بقرار تشكيلها بما يتوافق مع حجم عملها على ألا تتجاوز ستة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور قرار تشكيلها.