• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 32: الشخصية الاعتبارية للمنطقة وصلاحيات الجهة الإدارية

تُعد المنطقة شخصية اعتبارية تحل محل جميع المالكين وأصحاب الحقوق فيها، وتمثلها الجهة الإدارية في تصفية أملاكها وحقوقها.

نص المادة

أ. تعد المنطقة شخصية اعتبارية تحل محل جميع المالكين وأصحاب الحقوق فيها. ب. تمثل الجهة الإدارية هذه الشخصية الاعتبارية وتمارس الصلاحيات التي تكفل تصفية أملاك المنطقة وحقوقها بعد اقتطاع ما يترتب عليها من نفقات ورسوم وضرائب وغيرها. ج. تطبق المادة 9 من هذا القانون على مناطق التنظيم.