تنتهي أعمال التنظيم في المنطقة عند توزيع أملاكها على أصحاب الحقوق وفقًا لحصصهم فيها.
تنتهي أعمال التنظيم في المنطقة بتوزيع أملاكها على أصحاب الحقوق وفقا لحصصهم فيها.