• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 35: تشكيل لجنة التوزيع الإجباري وتعيين أعضائها

يُجرى التوزيع الإجباري بواسطة لجنة تُشكّل بقرار من وزير العدل بناءً على طلب الجهة الإدارية وفق التشكيل المحدد في النص.

نص المادة

أ. يتم التوزيع الإجباري من قبل لجنة تشكل بقرار من وزير العدل بناء على طلب تتقدم به الجهة الإدارية على النحو الآتي: قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل رئيسا خبيران في التقييم العقاري يسميهما المحافظ عضوين خبيران في التقييم العقاري يمثلان المالكين وأصحاب الحقوق في المنطقة عضوين. ب. تطبق أحكام المادة 22 من هذا القانون على ممثلي المالكين وأصحاب الحقوق في المنطقة.