• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 37: توزيع الحصص العقارية لأصحاب الحقوق

تسعى لجنة التوزيع الإجباري إلى تمكين كل ذي حق من حصته في موقع عقاره القديم أو قريباً منه، ولها أن تخصص له مقسماً أو عدة مقاسم تعادل حصته.

نص المادة

على لجنة التوزيع الإجباري أن تسعى ما أمكن لإعطاء كل من أصحاب الحقوق حصته في موقع عقاره القديم أو قريبا منه ولها أن تخصص لكل ذي حق مقسما أو عدة مقاسم تعادل حصته كما يمكنها أن تخصص لعدد من أصحاب الحقوق مقسما واحدا يملكونه على الشيوع على أن يحدد مقدار الحصة الشائعة لكل منهم.