• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 38: تحديد البدل النقدي للاختلاف في قيمة الحصص

إذا اختلفت قيمة المقسم المخصص عن مقدار الحصة، تحدد اللجنة البدل النقدي المستحق فوراً، وتبقى الحصة مرهونة عند منح مهلة حتى الوفاء مع الفائدة القانونية.

نص المادة

إذا اختلفت قيمة المقسم أو المقاسم المخصصة لذي حق عن مقدار حصته تحدد لجنة التوزيع الإجباري مقدار البدل النقدي الذي يجب عليه تأديته في حال الزيادة ومقدار ما سيتقاضاه في حال النقصان ويكون هذا البدل مستحق الأداء فورا على أنه إذا أعطي المدين مهلة من قبل الجهة الإدارية فتبقى حصته مرهونة حتى وفاء الذمة مع الفائدة القانونية.