• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 40: إبلاغ الدوائر العقارية بقرار التوزيع النهائي

على الجهة الإدارية إبلاغ الدوائر العقارية بقرار التوزيع الإجباري القطعي خلال خمسة عشر يوماً لإجراء تسجيل الملكية.

نص المادة

‌أ.   على الجهة الادارية بعد اكتساب قرار لجنة التوزيع الاجباري الدرجة القطعية ابلاغه الدوائر العقارية خلال خمسة عشر يوما لإجراء معاملات تسجيل الملكية. ‌ب.  على الدوائر العقارية إنجاز إجراءات معاملات تسجيل الملكية خلال مدة يحددها مدير المصالح العقارية اقصاها عام واحد من تاريخ تسجيل الاضبارة في ديوانها.