• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 41: تصحيح الأخطاء في تسجيل الملكية

إذا وجدت الدوائر العقارية أخطاء تمنع التسجيل، تُحال ملاحظاتها إلى لجنة التوزيع الإجباري لتصحيحها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ دعوة اللجنة للاجتماع.

نص المادة

إذا وجدت الدوائر العقارية المختصة اثناء التدقيق اخطاء تمنع من تسجيل الملكية تقوم الجهة الادارية بإحالة الملاحظات الواردة من الدوائر المذكورة الى لجنة التوزيع الاجباري لتصحيح هذه الاخطاء وعلى اللجنة ان تنجز تصحيح الاخطاء المشار اليها خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ دعوتها للاجتماع.