يجوز للجهة الإدارية وضع اليد على الأملاك العامة والمقاسم المحددة الخالية من الأبنية بعد إنجاز التقدير.
يجوز للجهة الإدارية وضع اليد على الاملاك العامة والمقاسم المحدثة في المنطقة المخصصة للمشيدات العامة ومقاسم السكن الشعبي ومقاسم الخدمات الخاصة المقتطعة مجانا بموجب المادة 4 من هذا القانون الخالية من الأبنية بعد انجاز التقدير.