تنتقل الحقوق العينية من قبيل الرهونات الواجبة على العقار قبل التنظيم إلى العقارات والحصص والاستحقاقات التي حلت محل العقار أو الحق الأصلي.
إن الحقوق العينية التي هي من قبيل الرهونات الواجبة على العقار قبل خضوعه للتنظيم تنتقل إلى العقارات والحصص والاستحقاقات التي حلت محل العقار أو الحق الأصلي.