• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 43: انتقال الرهونات إلى العقارات الجديدة

تنتقل الحقوق العينية من قبيل الرهونات الواجبة على العقار قبل التنظيم إلى العقارات والحصص والاستحقاقات التي حلت محل العقار أو الحق الأصلي.

نص المادة

إن الحقوق العينية التي هي من قبيل الرهونات الواجبة على العقار قبل خضوعه للتنظيم تنتقل إلى العقارات والحصص والاستحقاقات التي حلت محل العقار أو الحق الأصلي.