• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 44: تخصيص مقررين للجان لتأمين البيانات والمعلومات

تُخصص الجهة الإدارية مقرراً أو أكثر لكل لجنة دون حق التصويت لتأمين البيانات والمعلومات وتحرير الضبوط وتنظيم الأعمال ومتابعتها.

نص المادة

تخصص الجهة الادارية لكل من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون مقررا أو أكثر دون أن يكون له حق التصويت مهمته تأمين البيانات والمعلومات التي تحتاج اليها وتحرير ضبوط جلساتها وتنظيم اعمالها ومتابعتها كما تضع تحت تصرف اللجان جميع ما تحتاجه من مستندات ووثائق ومعلومات وخبرات فنية.