• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 45: صلاحيات المحافظ في حل القضايا الفرعية

يجوز للمحافظ، بناءً على اقتراح المكتب، إصدار قرارات لحل القضايا الفرعية غير المنصوص عليها في القانون واتخاذ التدابير اللازمة دون مخالفة أحكامه أو صلاحيات قانون الإدارة المحلية.

نص المادة

يحق للمحافظ بناء على اقتراح المكتب اصدار قرارات لحل القضايا الفرعية التي لم ينص عليها هذا القانون واتخاذ جميع التدابير اللازمة بما لا يتعارض مع أحكامه والصلاحيات المنصوص عليها في قانون الإدارة المحلية.