يجوز للمحافظ، بناءً على اقتراح المكتب، إصدار قرارات لحل القضايا الفرعية غير المنصوص عليها في القانون واتخاذ التدابير اللازمة دون مخالفة أحكامه أو صلاحيات قانون الإدارة المحلية.
يحق للمحافظ بناء على اقتراح المكتب اصدار قرارات لحل القضايا الفرعية التي لم ينص عليها هذا القانون واتخاذ جميع التدابير اللازمة بما لا يتعارض مع أحكامه والصلاحيات المنصوص عليها في قانون الإدارة المحلية.