يجوز للجهة الإدارية تسليف المنطقة، واستيفاء سلف من أصحاب الحقوق لتأمين نفقات البنية التحتية، وصرف التكاليف الإدارية من صندوق المنطقة.
أ. يسمح للجهة الإدارية بتسليف المنطقة المبالغ التي تحتاج إليها من أجل إنجازها على أن تسترد هذه السلفعند توفر السيولة في صندوق المنطقة. ب. للجهة الإدارية استيفاء سلف من اصحاب الحقوق لحساب الجهات العامة المختصة لتأمين نفقات الطرق والساحات والأرصفة والحدائق والماء والكهرباء والصرف الصحي والهاتف. وتعد هذه السلف من ضمن النسب المنصوص عليها في المادة 9. ج. تصرف التكاليف الادارية لتنفيذ التنظيمبما في ذلك الدراسات وتعويضات اللجان والاعمال الإضافية من صندوق المنطقة.