• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 47: تقدير قيمة العقارات وترك الأنقاض للمالكين

تُقدَّر قيمة العقارات على أساس ترك الأنقاض للمالكين، ويُهدم ما لم يُؤخذ من الأنقاض ويُرحَّل على حساب المنطقة بعد انتهاء المهلة المحددة.

نص المادة

يجري تقدير قيمة العقارات بالمنطقة على أساس ترك الأنقاض للمالكين وأن يصار إلى هدمها وترحيلها على حساب المنطقة بعد انتهاء المهلة التي تحددها الجهة الادارية للمالكين لأخذ أنقاض عقاراتهم.