• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 49: إعفاءات رسوم التسجيل وإعادة البناء للعقارات المتضررة

تعفى الأملاك الداخلة ضمن المنطقة من رسوم التسجيل في السجل العقاري، وتعفى العقارات المنكوبة بسبب الكوارث الطبيعية أو الحروب من الرسوم والتكاليف المترتبة على إعادة البناء.

نص المادة

أ. تعفى الاملاك الداخلة ضمن المنطقة من رسوم التسجيل في السجل العقاري. ب. تعفى العقارات المنكوبة بسبب الكوارث الطبيعية او الحروب من الرسوم المالية والتكاليف المحلية والرسوم الاخرى المترتبة على اعادة البناء.