تعفى الأملاك الداخلة ضمن المنطقة من رسوم التسجيل في السجل العقاري، وتعفى العقارات المنكوبة بسبب الكوارث الطبيعية أو الحروب من الرسوم والتكاليف المترتبة على إعادة البناء.
أ. تعفى الاملاك الداخلة ضمن المنطقة من رسوم التسجيل في السجل العقاري. ب. تعفى العقارات المنكوبة بسبب الكوارث الطبيعية او الحروب من الرسوم المالية والتكاليف المحلية والرسوم الاخرى المترتبة على اعادة البناء.