تستثنى تعويضات أعضاء اللجان والعاملين على تنفيذ هذا القانون من الحدود المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة إذا أنجزوا أعمالهم ضمن المهل المحددة، ويصدر قرار خاص بالتعويضات وتدفع من صندوق المنطقة.
أ. تستثنى تعويضات اعضاء اللجان المؤلفة بموجب أحكام هذا القانون وتعويضات العاملين القائمين على تطبيقه من الحدود المنصوص عليها في القانون الاساسي للعاملين في الدولة وتعديلاته اذا انجزوا اعمالهم خلال المهل المحددة لإنجازها في هذا القانون وتعليماته التنفيذية او قرار تشكيلها. ب. يصدر وزير الإدارة المحلية بالتنسيق مع وزيري الاسكان والتنمية العمرانية والعدل قرارا خاصا بالتعويضات المستحقة لأعضاء اللجان والعاملين على تنفيذ هذا القانون وتدفع هذه التعويضات من صندوق المنطقة.