يُلغى العمل بالنصوص المحددة في الفقرة (أ) مع استثناء الأراضي التي صدر صك باستملاكها أو بإحداث منطقة تنظيمية فيها وفق الشروط المذكورة.
أ. يلغى العمل بالنصوص الآتية اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون: القانونرقم 9 لعام 1974 وتعديلاته. القانونرقم 60 لعام 1979 وتعديله بالقانون رقم 26 لعام 2000. ب. يستثنى من أحكام الفقرة (أ) أعلاه: الأراضي التيصدر صك باستملاكها وفق احكام القانونرقم 60 لعام 1979 وتعديلهبالقانون رقم 26 لعام 2000. الاراضي التيصدر صك بإحداث منطقة تنظيمية فيها وفق احكام القانونرقم 9 لعام 1974 وتعديلاته مع مراعاة أحكام المادة 7 من هذا القانون. تطبق أحكام هذا القانون على المناطق التنظيمية القائمة بتاريخ نفاذه دون المساس بالمراكز القانونية المكتسبة في ظل القوانين الملغاة. تراعى في معرض تطبيق هذا القانون احكامالمرسوم التشريعي رقم 40 تاريخ 20-05-2012.