• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 4: إعداد المخططات التنظيمية وفق الأسس التخطيطية

تعد الجهة الإدارية مشاريع المخططات التنظيمية وأنظمة البناء بما لا يتعارض مع أسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي لكل تجمع.

نص المادة

تعد الجهة الإدارية مشاريع المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية في جميع مراحلها وكذلك أنظمة البناء للتجمعات السكانية بما لا يتعارض مع أسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي لكل تجمع .