• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 7: إبلاغ وزارة الإسكان بالمخططات التنظيمية الجديدة

تبلغ وزارة الإسكان بالمخطط أو نظام البناء خلال خمسة عشر يوماً، ويجوز للوزير وقف التنفيذ خلال خمسة وأربعين يوماً من تسجيل القرار إذا خالف أسس التخطيط أو البرنامج التخطيطي.

نص المادة

أ ـ تبلغ وزارة الإسكان والمرافق صورة عن أي مخطط تنظيمي عام أو تفصيلي أو نظام بناء أو تعديلها خلال /15/ يوماً من تاريخ القرار الذي يتخذه المكتب أو مجلس محافظة مدينة دمشق بإصدار كل منها وإلا اعتبر موقف التنفيذ حكماً . ب ـ لوزير الإسكان والمرافق خلال /45/ خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تسجيل القرار في ديوان الوزارة إيقاف تنفيذه في حال مخالفته لأسس التخطيط العمراني أو البرنامج التخطيطي الخاص به وإلا اعتبر مبرماً . ج ـ إذا نشأ خلاف نتيجة تطبيق الفقرة السابقة فيعرض الخلاف على رئاسة مجلس الوزراء للبت به .