يجب نشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 28/3/1402 هـ الموافقلـ 23/1/1982 مرئيس الجمهورية