• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1: تصنيف السيارات بحسب عدد المقاعد والغرض من الاستعمال

تُصنَّف السيارات سياحية أو بوسطة أو شحن بحسب عدد المقاعد أو الغرض من الاستعمال وفقاً للتعريفات الواردة في المادة.

نص المادة

أ. تسمى سيارات سياحية السيارات التي لا تزيد مقاعدها المخصصة للركاب عن الستة وتعتبر أيضاً سيارات سياحية السيارات التي لا يزيد عدد مقاعدها المخصصة للركاب عن الثمانية والتي ترد من المعمل جاهزة مع صندوقها ومعدة لاستيعاب هذا العدد إذا كان ارتفاع صندوقها يقل عن 150 سم. ب. وتسمى (سيارات بوسطة) (أوتوكار) السيارات التي تزيد مقاعدها المخصصة للركاب عن الستة. ج. وتسمى (سيارات شحن) (كميون) السيارات المعدة لنقل البضائع.