• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: شروط تسجيل سيارات الأجرة والشحن باستهلاك اللوحات القديمة

يخضع تسجيل كل سيارة معدة لنقل الأشخاص أو البضائع بالأجرة لاستهلاك لوحة قديمة وفق الفئات والشروط المحددة في المادة.

نص المادة

يخضع تسجيل كل سيارة تعد لنقل الأشخاص أو البضائع بالأجرة لاستهلاك لوحة سيارة قديمة معدة لنقل الأشخاص أو البضائع بالأجرة وفقاً للنظام التالي آ- تسجل سيارة السياحة باستهلاك لوحة سيارة سياحة قديمة مهما كان عدد مقاعدها المخصص للركاب. ب- وتسجل سيارة البوسطة (اوتوكار) التي لا تزيد مقاعدها المخصصة للركاب عن خمسة عشر مقعداً باستهلاك لوحة أية سيارة بواسطة (اوتوكار) قديمة. ج- وتسجل سيارة البوسطة (اوتوكار) التي تزيد مقاعدها المخصصة للركاب عن خمسة عشر مقعداً لاستهلاك لوحة سيارة بوسطة قديمة تزيد مقاعدها المخصصة للركاب عن خمسة عشر مقعداً أو باستهلاك لوحتين لسيارتي بوسطة مهما كان عدد مقاعدها . د- وتسجل سيارة الشحن التي لا تزيد حمولتها الصافية عن ألف كيلو غرام باستهلاك لوحة قديمة لسيارة شحن لا تقل حمولتها الصافية عن 700 كيلو غرام. ه- وتسجل سيارة الشحن التي تزيد حمولتها الصافية عن ألف كيلو غرام باستهلاك لوحة سيارة شحن قديمة لا تقل حمولتهما الصافية عن ألف كيلو غرام أو باستهلاك لوحتين لسيارتي شحن مهما كانت حمولتها الصافية.