• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 5: شروط صلاحية اللوحات القديمة قبل استهلاكها

لا يجوز استهلاك لوحة السيارة القديمة إلا إذا استوفت التأشيرات الميكانيكية الخمس أو رُوعيت شروط النقص المقرر مع دفع 75 ليرة عن كل تأشير ناقص.

نص المادة

لا يجوز استهلاك لوحة سيارة قديمة إلا إذا حصلت على التأشيرات الميكانيكية الخمس السابقة لتاريخ طلب استهلاكها أو على جميع التأشيرات اعتباراً من تاريخ وضعها موضع التجول. أما السيارة التي ينقصها تأشير أو أكثر حتى أربع من التأشيرات الخمس المذكورة أعلاه فيقبل طلب استهلاك لوحتها بشرط أن يدفع صاحبها للخزينة مبلغاً يحدد كما يلي: 75 ليرة سورية عن كل تأشير أما السيارة التي تنقصها الخمس تأشيرات المنوه عنها أعلاه والسابقة لطلب الاستهلاك فتعتبر لوحتها غير صالحة ولا يمكن استهلاكها كما لتسجيل سيارة أخرى.