• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 6: تسجيل سيارات بعض الجهات والمهن دون رسوم

يجوز تسجيل سيارات الشحن الخصوصية لبعض الجهات وسيارات الركوب المستعملة لنقل التلامذة أو الموظفين دون تأمين أو رسم خاص إذا ثبتت الحاجة وفق الشهادات المحددة.

نص المادة

تطلق حرية تسجيل سيارات الشحن الخصوصية العائدة للمؤسسة الصناعية الكبرى والمزارعين والمتعهدين المسجلين في الغرف التجارية والصناعية والزراعية وسيارات الركوب (اوتوكار) التي تستعملها المعاهد العلمية والخيرية والصناعية لنقل تلامذتها أو موظفيها بشرط إبراز شهادة تثبت الاحتياج لهذه السيارات وتصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني فيما يختص بالمزارعين وأصحاب المصانع وعن الوزارات المختصة فيما يتعلق بباقي المهن. ولا يخضع هذا التسجيل لأي تأمين أو رسم خاص.