يُعدّ النقل نقلاً للأشخاص بالأجرة متى كان لقاء عوض يدفعه المنقولون أيّاً كان نوع هذا العوض.
يعتبر نقلاً للأشخاص بالأجرة كل نقل يجري لقاء عوض يدفعه المنقولون أي كان نوع هذا العوض.