• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 7: ضابط تعريف النقل بالأجرة للركاب

يُعدّ النقل نقلاً للأشخاص بالأجرة متى كان لقاء عوض يدفعه المنقولون أيّاً كان نوع هذا العوض.

نص المادة

يعتبر نقلاً للأشخاص بالأجرة كل نقل يجري لقاء عوض يدفعه المنقولون أي كان نوع هذا العوض.