يُعدّ نقلاً للبضائع بالأجرة نقلُ الأشياء التي لا يملكها صاحب السيارة ولا تدخل في مهنته من صنع أو استعمال أو تحويل أو بيع بالمفرق.
ويعتبر نقلاً للبضائع بالأجرة نقل الأشياء التي لا يملكها صاحب السيارة والتي لا تقضي مهنته بصنعها أو باستعمالها أو بتحويلها أو ببيعها بالمفرق.