• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 8: ضابط تعريف نقل البضائع بالأجرة

يُعدّ نقلاً للبضائع بالأجرة نقلُ الأشياء التي لا يملكها صاحب السيارة ولا تدخل في مهنته من صنع أو استعمال أو تحويل أو بيع بالمفرق.

نص المادة

ويعتبر نقلاً للبضائع بالأجرة نقل الأشياء التي لا يملكها صاحب السيارة والتي لا تقضي مهنته بصنعها أو باستعمالها أو بتحويلها أو ببيعها بالمفرق.