• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 9: عقوبات النقل بالأجرة بغير السيارة المخصصة

يُغرَّم كل من ينقل بالأجرة في سيارة غير مخصصة لهذه الغاية، وتتصاعد الغرامة مع التكرار حتى إلغاء التسجيل في المرة الثالثة.

نص المادة

يغرم كل من يقوم بالنقل بالأجرة في سيارة غير مخصصة لهذه الغاية بغرامة قدرها 300 ل.س في المرة الأولى و600 ل.س في المرة الثانية و600 ل.س مع إلغاء التسجيل في المرة الثالثة وتطبق هذه الغرامات على سيارات النقل عبر الصحراء إذا قامت بالنقل على غير الخطوط المخصصة لها . كما تطبق هذه العقوبات على السيارات المسجلة في البلدان المجاورة والتي يثبت اشتغالها بالنقل بالأجرة داخل الأراضي السورية خلافاً للأنظمة المرعية كما يغرم أصحابها يدفع الرسوم الجمركية الكاملة. وبشكل عام تعامل السيارات غير السورية في قضايا النقل بالأجرة داخل الأراضي السورية على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.