• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 10: عقوبات تزوير لوحات ورخص السير

يُعاقَب بجزاء نقدي قدره 300 ليرة سورية كل من استعمل أو زوّر أو بدّل البيانات في لوحات التسجيل أو الرخص أو استعمل وثيقة عائدة لسيارة غير مخصصة لها.

نص المادة

كل من يستعمل لوحات تسجيل أو رخصة سوق أو إجازة سير مزورة محتوية على بيانات كاذبة أو يستعمل رخصة عائدة لسيارة غير السيارة المخصصة لها أو يزور أو يبدل البيانات الواردة في الوثائق المذكورة يعاقب بجزاء نقدي قدره (300) ليرة سورية فضلاً عن العقوبة القضائية المترتبة في قانون الجزاء على جرمي التزوير واستعمال الوثائق المزورة.