يُستوفى رسم إجازة سوق سيارة النقل بالأجرة بمائةٍ وعشرين ليرة سورية، ويبقى رسم إجازة سوق السيارة الخصوصية محدداً بأربعٍ وعشرين ليرة سورية.
يحدد رسم الحصول على إجازة سوق سيارة مخصصة للنقل بالأجرة بمائة وعشرون ليرة سورية ويبقى رسم إجازة سوق السيارة الخصوصية محدداً ب24 ليرة سورية.