يُغرم من يقود سيارة مخصصة للنقل بالأجرة بإجازة خصوصية خمسين ليرة سورية، ويُحدد جزاء التأشير عن تقديم السيارات للفحص الميكانيكي بخمسين ليرة سورية.
يغرم كل من يسوق سيارة مخصصة للنقل بالأجرة بإجازة خصوصية بجزاء نقدي قدره 50 ليرة سورية. ويحدد جزاء التأشير عن تقديم السيارات الخصوصية والعمومية للفحص الميكانيكي بخمسين ليرة سورية.