يجوز بقرار من مجلس الوزراء السماح بتسجيل سيارات عمومية جديدة دون استهلاك لوحات قديمة إذا اقتضت حاجات البلاد الاقتصادية زيادة عدد السيارات العمومية الصالحة للسير.
إذا قضت حاجات البلاد الاقتصادية بزيادة عدد السيارات العمومية الموجودة بحالة السير فيجوز عندئذ السماح بقرار من مجلس الوزراء بتسجيل سيارات عمومية بدون استهلاك لوحات قديمة على أن يدفع للخزينة عن كل سيارة رسم مناسب يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.