• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 13: السماح الاستثنائي بتسجيل سيارات عمومية جديدة

يجوز بقرار من مجلس الوزراء السماح بتسجيل سيارات عمومية جديدة دون استهلاك لوحات قديمة إذا اقتضت حاجات البلاد الاقتصادية زيادة عدد السيارات العمومية الصالحة للسير.

نص المادة

إذا قضت حاجات البلاد الاقتصادية بزيادة عدد السيارات العمومية الموجودة بحالة السير فيجوز عندئذ السماح بقرار من مجلس الوزراء بتسجيل سيارات عمومية بدون استهلاك لوحات قديمة على أن يدفع للخزينة عن كل سيارة رسم مناسب يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.